أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يتضمن الأحكام والقواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، وقيمة البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد إقاماتهم.
ويحدد المرسوم مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية، كما يحدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سوريا في دول عربية وأجنبية، إضافة إلى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للأسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.
ولا يتضمن المرسوم الجديد تخفيضاً جديداً لخدمة العلم التي حددت بسنتين للمكلف وحدد قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وهي 8000 دولار أمريكي إذا أقام المكلف إقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاماً، و5000 دولار أمريكي لمن كانت إقامته دائمة ومستمرة في دول عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات. و3000 دولار أمريكي إذا غادر المكلفون سوريا قبل بلوغهم سن الحادية عشرة إلى دول عربية عدا لبنان وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاماً، و500 دولار أمريكي إذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول أجنبية وأقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف.
من جانبه ذكر اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام في سوريا أن هذا خفض سن التكليف القصوى للخدمة الإلزامية والاحتياطية من 52 عاماً إلى 42 عاماً على أن يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأنها فرض عين على كل مكلف سوري، مشيراً إلى أن تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سورية.