مذكرة من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

1 - تقدّم الأمانة الفنية (”الأمانة“) إلى المجلس التنفيذي (”المجلس“)، عملا بالفقرة الفرعية 2 (و) من القرار الذي أصدره في اجتماعه الثالث والثلاثين (الوثيقة
EC-M-33/DEC.1 المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2013)، تقريرا شهريا عن تنفيذ ذلك القرار. ويُرفع تقرير الأمانة أيضا إلى مجلس الأمن من خلال الأمين العام، وفقا للفقرة 12 من القرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

2 - واعتمد المجلس خلال اجتماعه الرابع والثلاثين قرارا عنوانه ”المتطلبات المفصَّلة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية“
(الوثيقة EC-M-34/DEC.1 المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013). وقرر المجلس في الفقرة 22 من ذلك القرار أن تقدّم الأمانة تقارير عن تنفيذه ”باقتران مع التقارير المطلوب تقديمها بموجب الفقرة الفرعية 2 (و) من قرار المجلس M-33/DEC.1“.

3 - واعتمد المجلس خلال اجتماعه الثامن والأربعين قرارا عنوانه ”تقارير بعثة المنظمة لتقصّي الحقائق في سورية“ (الوثيقة EC-M-48/DEC.1 المؤرخة 4 شباط/فبراير 2015)، أخذ فيه علما بأن المدير العام يعتزم تقديم تقارير بعثة المنظمة لتقصّي الحقائق (”بعثة التقصّي“) في سورية وتوفير معلومات عن تباحُث المجلس في هذه التقارير، مع تقاريره الشهرية التي يقدّمها عملا بالقرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالمثل، اعتمد المجلس خلال دورته الحادية والثمانين قرارا عنوانه ”تقرير من المدير العام بشأن إعلان الجمهورية العربية السورية وإفاداتها المتصلة به“ (الوثيقة EC-81/DEC.4 المؤرخة 23 آذار/مارس 2016)، أخذ فيه علما بأن المدير العام يعتزم تقديم معلومات عن تنفيذ ذلك القرار.

4 - وعليه، يُقدَّم هذا التقرير الشهري الخامس والثلاثون وفقا لقرارَي المجلس الآنفَي الذكر، وهو يشتمل على معلومات ذات صلة بالفترة الممتدة من 23 تموز/يوليه إلى 22 آب/أغسطس 2016.

التقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية في الوفاء بمتطلبات قرارَي المجلس التنفيذي EC-M-33/DEC.1 و EC-M-34/DEC.1

5 - يرد في ما يلي عرض التقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية:

(أ) تحققت الأمانة من تدمير 24 مرفقا من المرافق الـ 27 لإنتاج الأسلحة الكيميائية (”مرافق الإنتاج“) التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية. بيد أن سوء الوضع الأمني لا يزال يحول دون سلامة الوصول إلى حظيرة الطائرات المتبقية لتدميرها، وهي جاهزة لوضع العبوات التفجيرية فيها، وأيضا دون تأكيد حال المرفقين الثابتين الـمُقامَين فوق الأرض.

(ب) قدّمت الجمهورية العربية السورية إلى المجلس، في 15 آب/ أغسطس 2016، تقريرها الشهري الثالث والثلاثين (الوثيقة EC-83/P/NAT.2 المؤرخة بــ 15 آب/أغسطس 2016) عمّا أُجري على أراضيها من أنشطة متصلة بتدمير ما لديها من مرافق إنتاج، عملاً بما تقضي به الفقرة 19 من القرار EC-M-34/DEC.1.

(ج) واظبت السلطات السورية على التعاون اللازم تنفيذاً للفقرة الفرعية 1 (هـ) من القرار EC-M-33/DEC.1 والفقرة 7 من القرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف التي تُجرى على أراضيها أنشطة التدمير في إزالة الأسلحة الكيميائية السورية

6 - كما سبق أن أفيد به، دُمّر الآن جميع المواد الكيميائية التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية ورُحّلت من أراضيها في عام 2014.

الأنشطة التي اضطلعت بها الأمانة في ما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي EC-81/DEC.4

7 - كما سبق أن أفيد به، قدم المدير العام إلى المجلس خلال دورته الثانية والثمانين في تموز/يوليه 2016 صورة شاملة عن الأنشطة التي أجرتها الأمانة حتى ذلك التاريخ، بما في ذلك الجهود المبذولة لتنفيذ القرار EC-81/DEC.4 بغية مساعدة الجمهورية العربية السورية على التوصل إلى إعلان دقيق وكامل. وأفاد المدير العام أيضا بالتفاصيل التقنية لجميع المسائل غير المحسومة التي لا يزال يتعيّن توضيحها، وكرر الاستنتاج الذي مفاده أنه لا يمكن التحقق تماما من دقة واكتمال الإعلان السوري وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس.

8 - وكما سبق أيضا أن أفيد به، لم يتوصل المجلس خلال دورته الثانية والثمانين إلى توافق في الآراء لكي يعتمد مشروع قرار عُرض عليه بعنوان ”تقرير من المدير العام عن نتائج المشاورات مع الجمهورية العربية السورية بشأن إعلانها عن أسلحتها الكيميائية“ (الوثيقة EC-82/DEC/CRP.5 المؤرخة 7 تموز/يوليه 2016).

9 - ووجّه المدير العام إلى نائب وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، سعادة الدكتور فيصل مقداد، رسالة مؤرخة 27 تموز/يوليه 2016 بمثابة جهد لإحراز تقدّم في توضيح المسائل غير المحسومة المتعلقة بإعلان الجمهورية العربية السورية. وكرر المدير العام في هذه الرسالة دعوته الجمهوريةَ العربية السورية إلى تقديم إيضاحات معقولة علميا وتقنيا بشأن قائمة مُرفقة بالرسالة تتضمن أسئلة متصلة بجوانب شتى من برنامج أسلحتها الكيميائية.

الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها الأمانة في ما يتعلق بالجمهورية العربية السورية

10 - واظبت الأمانة نيابة عن المدير العام على إطلاع الدول الأطراف في لاهاي على أنشطتها، عملا بطلب المجلس خلال دورته الخامسة والسبعين (الفقرة 7-12 من الوثيقة EC-75/2 المؤرخة 7 آذار/مارس 2014).

11 - وبحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير، أوفد موظف واحد من المنظمة في إطار بعثتها في الجمهورية العربية السورية.

الموارد التكميلية

12 - كما سبق أن أفيد به، أنشئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 صندوق استئماني خاص بالمهمات في سورية، لدعم بعثة التقصّي والأنشطة الأخرى المتبقية، مثل أنشطة فريق التقييم. وكانت قد أُبرمت، بحلول نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير، اتفاقات مساهمات مع ألمانيا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وموناكو، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، بلغ مجموعها 7.8 مليون يورو. وتعهّدت جهات مانحة أخرى بتقديم مساهمات، ويُعكف حاليا على الإجراءات المتصلة بها.

الأنشطة المضطلع بها في ما يتصل ببعثة المنظمة لتقصّي الحقائق في سورية

13 - واصلت بعثة التقصّي دراسة كل المعلومات المتاحة المتصلة بعدد من ادّعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية. وبالإضافة إلى ذلك، تلقّت الأمانة من الجمهورية العربية السورية، في 16 آب/أغسطس 2016، مذكرة شفوية طُلب فيها من المدير العام أن يرسل فريقا في إطار بعثة لتقصّي الحقائق لإجراء تحقيق في حادثة ادّعي وقوعها. ويُعكف حاليا على النظر في هذا الطلب. وستواصل بعثة التقصّي الاسترشاد في عملها بالقرارين EC-M-48/DEC.1 و EC-M-50/DEC.1 (المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) الصادرين عن المجلس، وأيضا بالقرار 2209 (2015) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

14 - وواصلت المنظمة أيضا تعاونها الكامل مع آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة ودعمها إياها.

الخاتمة

15 - سيتواصل جُلّ تركيز المنظمة في ما ستجريه في المستقبل من أنشطة في إطار مهمتها في الجمهورية العربية السورية على تنفيذ القرار EC-81/DEC.4 الصادر عن المجلس، وأيضا على تدمير حظيرة الطائرات المتبقيّة والتحقق منه، وتأكيد حال المرفقين الثابتين الـمُقامين فوق الأرض، وعمليات التفتيش السنوية في البنى المقامة تحت الأرض التي تم التحقق بالفعل من أنها دُمّرت.

S/2016/748