سوريا غير معنية بالقرار 1757
عكف محامون مقربون من دوائر القرار في سوريا على دراسة القرار 1757 منذ ان أعلن مجلس الامن الدولي عن اصداره لتشكيل محكمة دولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري تحت الفصل السابع ، واكدوا "ان دمشق لن تسلم أي سوري وستتم محاكمة أي مشتبه فيه مهما علا شأنه على الاراضي السورية وذلك عندما تقتنع بالادلة والبراهين ضده ويمكن لأي طرف مراقبة المحاكمة انذاك وحضورها ."
وقال المحامي عمران الزعبي في تصريح خاص لإيلاف لسنا معنيين بالقرار 1757 فهو لم يأت على ذكر سوريا او على ذكر اي دولة اخرى وقد اتى على ذكر لبنان فقط ، وقال ان تسليم أي سوري مشتبه فيه هو امر مرفوض مرفوض ، ولكن عندما توافينا المحكمة الدولية بما على أي سوري هل هو متهم ، ام شاهد ، وما هي التهم ، وماهي الادلة ، فستتم محاكمة أي سوري مشتبه فيه مهما علا شأنه ، ويمكن حضور هذه المحاكمة من قبل أي شخص او هيئة علما ان عقوباتنا وفق القانون السوري هي الاشد ، لافتا الى ان قرار 1757 لم يكن قرار ذكيا في صياغته ولم يكن ذا لغة قانونية بل تدخل في قضايا داخلية وتجاهل اطرافا لبنانية وكان محاولة لتعميق التسيس في المحكمة لاستخدامها كورقة ابتزاز .
واعتبر الزعبي الذي عكف على دراسة القرار 1757 "ان هناك خللا وخلطا بين المحكمة ذات الطابع الدولي والمحكمة الدولية وصدور القرار 1757 عن مجلس الامن يجعلها محكمة دولية وليست محكمة ذات طابع دولي وهو مصطلح جديد لم يسبق" اختراعه "مسبقا وذلك بغية جعلها مختلطة بين قضاة لبنانيين وقضاة دوليين وابقى مجلس الامن على فكرة المحكمة المختلطة ولكن صدور القرار بهذا الشكل أبقى على لبس بالمفهوم القانوني".
واوضح الزعبي لو صدر القرار عن الهيئات اللبنانية لكانت محكمة ذات طابع دولي ولكن صدورها عن مجلس الامن جعلها محكمة دولية ولكن الابقاء على على القضاء المختلط محاولة لان يقال ان الامور لم تتغير وان قرار المحكمة صدر عن مجلس
الامن لان اللبنانيين لم يتفقوا على المحكمة .
وقال الزعبي ان هناك جملة من الملاحظات القانونية على القرار حيث انه يحتوي على الكثير من المخالفات منها ان المحكمة ستباشر عملها قبل انتهاء التحقيق وسيتم الاخذ بالحسبان تقدم التحقيق وما توصلت اليه لجنة التحقيق من تقدم في عملها لذلك من غير المفهوم ان تنظر هيئتان قانونيتان هما لجنة التحقيق والمحكمة في وقت واحد في موضوع واحد ويجب على المحكمة الا تضع يدها على الملف قبل انتهاء التحقيق .
وراى الزعبي ان المقصود من هذه المسألة ، وهذا ماسيحدث لاحقا ، هو نقل صلاحيات او بعض صلاحيات لجنة التحقيق الى هيئة المحكمة لاسيما في ما يتعلق بالتوقيف والاحضار والشهود وكل الاجراءات الجذرية القانونية ، وتجاوز توقيف الضباط الامنيين الاربعة لان السلطات القضائية محرجة في التوقيف لان لجنة التحقيق الدولية لم تتهمهم ولم تتمسك بابقائهم موقوفين فهي لاتريد منهم شيئا والسلطات اللبنانية لاتريد اخلاء سبيلهم بسبب سياسي وتريد ابقاءهم في سجونها.
واضاف الزعبي ان الملاحظة الثانية على القرار 1757 ان نصه اعتبر العملية هجوما ارهابيا الغاية منه استخدام هذا المصطلح والتذكير بقرارات 1373 لعام 2001 و1566 لعام 2004 المتعلقين بمكافحة الارهاب ليتوصلوا الى فرضية سياسية ان من نفذ العمليات جهة ارهابية وينطبق عليه القراران السابقان ، واعتبر الزعبي ان اغتيال الحريري لاينطبق عليه معنى الهجوم الارهابي وهي عملية اغتيال كبيرة.
والملاحظة الثالثة ، بحسب الزعبي ان مجلس الامن استخدم في القرار عبارة الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة والحصرية وقد جاء ورود هذه العبارة دون مبرر قانوني ولكن لها مبرر سياسي أي ان مجلس الامن اخذ موقفا من بعض الاطراف اللبنانية وحدد موقفه والغى كل السلطات الاخرى بما فيها البرلمان اللبناني ورئاسة الجمهورية .
وقال الزعبي ان هناك ملاحظة اخرى في نص القرار 1757 فقد اعتبر ان جريمة اغتيال الحريري تهدد السلم والامن الدوليين وهذا الكلام ورد في النص مع ان الجريمة لم تحدث على الحدود بين دولتين وليست نتيجة عدوان من دولة على اخرى وبالتالي العملية بطبيعتها لاتهدد السلم والامن الدولي واذا كانت كذلك فمن الواجب ألا تؤسس محكمة لها بل ان يحال الملف الى المحكمة الجنائية الدولية التي من اختصاصها النظر في هذه الجرائم والغاية من ادراج العبارة الوصول الى الفصل السابع وبالتالي تفهم العبارة على النحو التالي : فان اية معارضة مبدئية لهذا القرار تفضي الى اشكالات وهي بذاتها ستصبح تهديدا للامن الدولي لذلك اوردوا في نص القرار هذه العبارة لتبرير مضمون القرار لاحقا .
ورأى الزعبي ان هناك نقطة مهمة أخرى ان الدول الاعضاء في ميثاق الأمم المتحدة يقبلون القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا لنصوص الميثاق ، ويشترط في القرار الذي يصدر ألا يخالف نصوص الميثاق وقبل ان نصل الى الفصل السابع هناك المادة 39 ومابعدها وهناك المادة 33 وتقول انه يجب على اطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعّرض السلم والامن الدوليين للخطر ، ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية او ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليهم اختيارها ، واما فقرة 2 من المادة 33 فتقول يدعو مجلس الامن اطراف النزاع إلى ان يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق اذا رأى ضرورة لذلك .
واضاف الزعبي ان المادة 33 لم يتم الاقتراب منها نهائيا مع انه اذا افترضنا ان في لبنان طرفين للنزاع على المحكمة فهناك طريقتان لتسوية النزاع لم يتم الاقتراب منها .
وأشار الى المادة 7 من ميثاق الامم المتحدة ، معتبرا انه ليس في هذا الميثاق مايسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ام يعّرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق.